المدرسة الإبتدائية حاج ميمون عصمان
نرحب بزوارنا الكرام و ندعوهم للتسجيل معنا و المساهمة في اثراء المنتدى

مشاركاتكم تسعدنا و اتقاداتكم تقومنا - و شكرا -

أخي الزائر الكريم لك صفحة خاصة بك أكتب فيها ما تشاء

أخوكم أبو أسامة
المدرسة الإبتدائية حاج ميمون عصمان
نرحب بزوارنا الكرام و ندعوهم للتسجيل معنا و المساهمة في اثراء المنتدى

مشاركاتكم تسعدنا و اتقاداتكم تقومنا - و شكرا -

أخي الزائر الكريم لك صفحة خاصة بك أكتب فيها ما تشاء

أخوكم أبو أسامة
المدرسة الإبتدائية حاج ميمون عصمان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تربوي تعليمي و ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أفضل الأيام ما زادك حلما و منحك علما و منعك اثما و أعطاك فهما و وهبك عزما


مرحبا بكم معنا في منتديات مدرسة حاج ميمون عصمان الإبتدائية
سعيد من طال عمره و حسن عمله ، و موفق من كثر ماله فكثر بره ، و مبارك من زاد علمه فزادت تقواه .
لسان العاقل و راء قلبه و قلب الأحمق وراء لسانه
لا تكن عبدا لغيرك و قد جعلك الله حرا
أنت في الحياة تسمو بقدر ما تعطي لا بقدر ما تأخذ
أحب الناس كما تحب نفسك و حاسب نفسك كما تحاسب الناس
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مذكرات السنة الثالثة كاملة
فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Emptyالجمعة سبتمبر 28 2018, 10:15 من طرف belaid_amokrane

» في قسم الأستاذ أبي أسامة
فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Emptyالإثنين أغسطس 28 2017, 13:29 من طرف Admin

» مزايا التحضير اليومي للأستاذ
فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Emptyالأحد أكتوبر 25 2015, 19:51 من طرف Admin

» المعلم الفاعل .
فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Emptyالثلاثاء ديسمبر 23 2014, 13:38 من طرف Admin

» التعلم التعاوني
فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Emptyالثلاثاء ديسمبر 23 2014, 13:34 من طرف Admin

» لا تبالي ياغزة : أنشودة + صور تتحرك
فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Emptyالإثنين أغسطس 18 2014, 20:59 من طرف Admin

» غزة العزة
فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Emptyالثلاثاء أغسطس 12 2014, 20:20 من طرف Admin

» نساء غزة الصامدات
فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Emptyالثلاثاء أغسطس 12 2014, 20:15 من طرف Admin

» كيفية ضبط سلوك التلميذ داخل حجرة الدرس
فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Emptyالجمعة يوليو 25 2014, 12:27 من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث

 

 فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 2778
تاريخ التسجيل : 16/06/2011

فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله    فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Emptyالأحد يناير 13 2013, 13:49


فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله




[center]فتاوى الصلاة
* يسبقها بعض الفتاوى المتعلقة بأحكام الطهارة
س121: ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث؟
الجواب: الأصل في الطهارة من الحدث
الماء، ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان الماء نقياً، أم متغيراً بشيء
طاهر، لأن القول الراجح: أن الماء إذا تغير بشيء طاهر، وهو باقٍ على اسم
الماء، أنه لا تزول طهوريته، بل طهور طاهر في نفسه، مطهر لغيره، فإن لم
يوجد الماء، أو خيف الضرر باستعماله، فإنه يعدل عنه إلى التيمم، بضرب
الأرض بالكفين، ثم مسح الوجه بهما، ومسح بعضهما ببعض . هذا بالنسبة
للطهارة من الحدث .

أما الطهارة من الخبث، فإن أي مزيل يزيل
ذلك الخبث، من ماء أو غيره تحصل به الطهارة، وذلك لأن الطهارة من الخبث
يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل، فإذا زالت هذه العين الخبيثة
بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تام، فإن هذا يكون
تطهيراً لها، لكن لا بد من سبع غسلات إحداهن بالتراب في نجاسة الكلب،
وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث، وبين ما يحصل به
التطهير في باب الحدث .



***
س122: هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به الأكوات مطهر لها؟
الجواب: إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به
قصداً، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين
خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة، وزالت وزال أثرها، فإنه يكون ذلك
الشيء مطهراً لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين، أو أي مزيل يكون، فمتى
زالت عين النجاسة بأي شيء يكون، فإنه يعتبر ذلك تطهيراً لها، حتى إنه على
القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لو زالت بالشمس والريح
فإنه يطهر المحل، لأنها كما قلت: هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل
متنجساً بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله، أي إلى طهارته، فكل ما تزول
به عين النجاسة وأثرها –إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه- فإنه يكون
مطهراً لها، وبناء على ذلك نقول: إن البخار الذي تغسل به الأكوات إذا زالت
به النجاسة فإنه يكون مطهراً .



***
س123: ما حكم الماء المتغير بطول مكثه؟
الجواب: هذا الماء طهور وإن تغير، لأنه
لم يتغير بمازج خارج وإنما تغير بطول مكثه في هذا المكان، وهذا لا بأس به
يتوضأ منه، والوضوء صحيح .



***
س124: ما الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال؟
الجواب: إعلم أيها السائل، وليعلم كل من
يطلع على هذا الجواب أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن ،هي قول الله
ورسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: (وَمَا
كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)(الأحزاب: من
الآية36)
فأي واحد يسألنا عن إيجاب شيء أو تحريم شيء دل على حكمه
الكتاب والسنة، فإننا نقول: العلة في ذلك قول الله تعالى، أو قول رسوله
صلى الله عليه وسلم، وهذه العلة كافية لكل مؤمن، ولهذا لما سئلت عائشة
–رضي الله عنها- ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: ((كان
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة))
129
لأن النص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علة موجبة لكل
مؤمن، ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان العلة وأن يلتمس الحكمة في أحكام الله
تعالى، لأن ذلك يزيده طمأنينة، ولأنه يتبين به سمو الشريعة الإسلامية حيث
تقرن الأحكام بعللها، ولأنه يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم
المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر لم ينص عليه، فالعلم بالحكمة الشرعية له
هذه الفوائد الثلاث .

ونقول –بعد ذلك- في الجواب على السؤال:
إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم لباس الذهب على الذكور دون
الإناث ووجه ذلك أن الذهب من أغلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة
وحلية، والرجل ليس مقصوداً لهذا الأمر، أي ليس إنساناً يتكمل بغيره أو
يكمل بغيره، بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة، ولأنه ليس بحاجة إلى
أن يتزين لشخص آخر تتعلق به رغبته، بخلاف المرأة، فإن المرأة ناقصة تحتاج
إلى تكميل بجمالها، ولأنها محتاجة إلى التجمل بأغلى أنواع الحلي، حتى يكون
ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها، فلهذا أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب
دون الرجل، قال الله تعالى في وصف المرأة: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) (الزخرف:18) وبهذا يتبين حكم الشرع في تحريم لباس الذهب على الرجال .

وبهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى هؤلاء
الذين ابتلوا من الرجال بالتحلي بالذهب، فإنهم بذلك قد عصوا الله ورسوله
وألحقوا أنفسهم بمصاف الإناث، وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار
يتحلون بها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليهم ،أن يتوبوا
إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا شاءوا أن يتحلوا بالفضة في الحدود الشرعية
فلا حرج في ذلك ، وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم أن يلبسوا
خواتم منه إذا لم يصل ذلك إلى حد السرف .



***
س125: ما حكم تركيب الأسنان الذهبية؟
الجواب: الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها
للرجال إلا لضرورة، لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به، وأما
للمرأة فإذا جرت عادة النساء بأن تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك
فلها أن تكسو أسنانها ذهباً إذا كان هذا مما جرت العادة بالتجمل به، ولم
يكن إسرافاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحل الذهب والحرير لإناث
أمتي))
130
وإذا ماتت المرأة في هذه الحالة أو مات الرجل وعليه سن ذهب قد لبسه
للضرورة فإنه يخلع إلا إذا خشي المثلة، يعني خشي أن تتمزق اللثة فإنه
يبقى، وذلك أن الذهب يعتبر من المال، والمال يرثه الورثة من بعد الميت
فإبقائه في الميت ودفنه إضاعة للمال .



***
س126: ما حكم قضاء الحاجة (البول) في أماكن الوضوء مما يؤدي إلى كشف عورته؟
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته
بحيث يراها من لا يحل له النظر إليها، فإذا كشف الإنسان عورته للحمامات
المعدة للوضوء، والتي يشاهدها الناس، فإنه يكون بذلك آثماً، وقد ذكر
الفقهاء –رحمهم الله- أنه في هذه الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل
الاستنجاء . بمعنى أن يقضي حاجته بعيداً عن الناس، وأن يستجمر بالأحجار،
أو بالمناديل، ونحوها مما يباح الاستجمار به، حتى ينقي محل الخارج بثلاثة
مسحات فأكثر . قالوا: إنما يجب ذلك لأنه لو كشف عورته للاستنجاء، لظهرت
للناس، وهذا أمر محرم، وما لا يمكن تلافي المحرم إلا به، فإنه يكون واجباً
.

وعلى هذا فنقول في الجواب: لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام الناظرين للاستنجاء، بل يحاول أن يكون في مكان لا يراه أحد .


***
س127: ما حكم البول قائماً؟
الجواب: البول قائماً يجوز بشرطين:
أحداهما: أن يأمن من التلوث بالبول .
الثاني: أن يأمن من أن ينظر أحد إلى عورته .


***
س128: ما حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟
الجواب: المصحف، أهل العلم يقولون: لا
يجوز للإنسان أن يدخل به إلى الحمام، لأن المصحف كما هو معلوم له من
الكرامة والتعظيم ما لا يليق أن يدخل به إلى هذا المكان، والله الموفق .



***
س129: ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله؟
الجواب: يجوز الدخول إلى حمام بأوراق
فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة، بل هي خفيةً ومستورة .ولا
تخلو الأسماء غالباً من ذكر اسم الله –عز وجل- كعبد الله وعبد العزيز وما
أشبهها .



***
س130: إذا كان الإنسان في الحمام فكيف يسمي؟
الجواب: إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي
بقلبه لا بلسانه، لأن وجوب التسمية في الوضوء والغسل ليس بالقوي، حيث قال
الإمام أحمد –رحمه الله-: ((لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في
التسمية في الوضوء شيء)) .ولذلك ذهب الموفق صاحب المغني إلى غيره إلى أن
التسمية في الوضوء سنة لا واجبة .



***
س131: ما حكم استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء الحاجة؟
الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم استقبال
القبلة واستدبارها في غير البنيان، واستدلوا لذلك بحديث أبى أيوب –رضي
الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا تستقبلوا القبلة بغائط
ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا))
131
. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، فننحرف
عنها ونستغفر الله، وحملوا ذلك على غير البنيان أما في البنيان: فيجوز
الاستقبال والاستدبار، لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: ((رقيت يوماً
على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام
مستدبر الكعبة))
132 .
وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز استقبال
القبلة ولا استدبارها بكل حال، سواء في البنيان أو غيره، واستدلوا بحديث
أبي أيوب المتقدم، وأجابوا عن حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- بأجوبة منها:

أولاً: أن حديث ابن عمر يحمل على ما قبل النهي .
ثانياً: أن النهي يرجح، لأن النهي ناقل عن الأصل، وهو الجواز، والناقل عن الأصل أولى .
ثالثاً: إن حديث أبي أيوب قولٌ، وحديث
ابن عمر فعلٌ، والفعل لا يمكن أن يعارض القول، لأن الفعل يحتمل الخصوصية
ويحتمل النسيان، ويحتمل عذراً آخر . والقول الراجح عندي في هذه المسألة:

أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء
ويجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، لأن النهي عن الاستقبال محفوظ
ليس فيه تخصيص، والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل، وأيضاً الاستدبار أهون
من الاستقبال ولهذا –والله أعلم- جاء التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في
البنيان، والأفضل أن لا يستدبرها إن أمكن .



***
س132: إذا خرج من الإنسان ريح، فهل يجب عليه الاستنجاء؟
الجواب: خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً))133
لكنه لا يوجب الاستنجاء، أي لا يوجب غسل الفرج لأنه لم يخرج شيء يستلزم
الغسل، وعلى هذا فإذا خرجت الريح انتقض الوضوء، وكفى الإنسان أن يتوضأ، أي
أن يغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق، ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه،
ويمسح أذنيه، ويغسل قدميه إلى الكعبين .

وهنا أنبه على مسألة تخفى على كثير من
الناس وهي: أن بعض الناس يبول أو يتغوط قبل حضور وقت الصلاة، ثم يستنجي،
فإذا جاء وقت الصلاة، وأراد الوضوء، فإن بعض الناس يظن أنه لا بد من إعادة
الاستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية, وهذا ليس بصواب, فإن الإنسان إذا غسل
فرجه بعد خروج ما يخرج منه، فقد طهر المحل، وإذا طهر فلا حاجة إلى إعادة
غسله، لأن المقصود من الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي بشروطه المعروفة،
المقصود به تطهير المحل، فإذا طهر فلن يعود إلى النجاسة إلا إذا تجدد
الخارج مرة ثانية .



***
س133: متى يتأكد استعمال السواك؟ وما حكم السواك لمنتظر الصلاة حال الخطبة؟
الجواب: يتأكد السواك عند القيام من النوم، وأول ما يدخل البيت، وعند الوضوء في المضمضة، وإذا قام للصلاة .
ولا بأس به لمنتظر الصلاة، لكن في حال الخطبة لا يتسوك، لأنه يشغله، إلا أن يكون معه نعاس فيتسوك لطرد النعاس .


***
س134: هل التسمية في الوضوء واجبة؟
الجواب: التسمية في الوضوء ليست بواجبة
ولكنها سنة، وذلك لأن في ثبوت حديثها نظراً . فقد قال الإمام أحمد –رحمه
الله-: ((إنه لا يثبت في هذا الباب شيء)) والإمام أحمد –كما هو معلوم لدى
الجميع- من أئمة هذا الشأن ومن حفاظ هذا الشأن، فإذا قال إنه لم يثبت في
هذا الباب شيء، فإن حديثها يبقى في النفس منه شيء، وإذا كان في ثبوته نظر،
فإن الإنسان لا يسوغ لنفسه أن يلزم عباد الله بما لم يثبت عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، ولذلك أرى أن التسمية في الوضوء سنة، لكن من ثبت عنده
الحديث وجب عليه القول بموجبه، وهو أن التسمية واجبة، لأن قوله: (( لا
وضوء)) الصحيح أنه نفيٌ للصحة وليس نفياً للكمال .



***
س135: ما حكم الختان في حق الرجال والنساء؟
الجواب: حكم الختان محل خلاف، وأقرب
الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، ووجه التفريق
بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهو
الطهارة، لأنه إذا بقيت القلفة، فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي
وتجمع في القلفة، وصار سبباً إما لاحتراق أو التهاب، أو لكونه كلما تحرك
خرج منه شيء فيتنجس بذلك .

وأما المرأة فإنه غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غلمتها –أي شهوتها- وهذا طلب كمال، وليس من باب إزالة الأذى .
واشترط العلماء لوجوب الختان، ألا يخاف
على نفسه فإن خاف على نفسه من الهلاك أو المرض، فإنه لا يجب، لأن الواجبات
لا تجب مع العجز، أو مع خوف التلف، أو الضرر .

ودليل وجوب الختان في حق الرجال:
أولاً: أنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يختتن134، والأصل في الأمر الوجوب .
ثانياً: أن الختان ميزة بين المسلمين
والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، فقالوا:
الختان ميزة، وإذا كان ميزة فهو واجب لوجوب التمييز بين الكافر والمسلم،
ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم
فهو منهم))
135 .
ثالثاً: أن الختان قطع شيء من البدن، وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يستباح إلا لشيء واجب . فعلى هذا يكون الختان واجباً .
رابعاً: أن الختان يقوم به ولي اليتيم
وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتن أجره، فلولا أنه
واجب لم يجز الاعتداء على ماله وبدنه . وهذه الأدلة الأثرية والنظرية تدل
على وجوب الختان في حق الرجال .

أما المرأة ففي وجوبه عليها نظر، فأظهر
الأقوال: أنه واجب على الرجال دون النساء، وهناك حديث ضعيف وهو: ((الختان
سنة في حق الرجال، ومكرمة في حق النساء))
136 . فلو صح هذا الحديث لكان فاصلاً .
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abououssama.forumalgerie.net
maska1
كبار الشخصيات
maska1


عدد المساهمات : 1274
تاريخ التسجيل : 03/10/2011

فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله    فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Emptyالأحد يناير 13 2013, 14:21

هذه الفقرات قمت بتكبيرها حتى أتمكن من قراءتها

* يسبقها بعض الفتاوى المتعلقة بأحكام الطهارة
س121: ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث؟
الجواب: الأصل في الطهارة من الحدث
الماء، ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان الماء نقياً، أم متغيراً بشيء
طاهر، لأن القول الراجح: أن الماء إذا تغير بشيء طاهر، وهو باقٍ على اسم
الماء، أنه لا تزول طهوريته، بل طهور طاهر في نفسه، مطهر لغيره، فإن لم
يوجد الماء، أو خيف الضرر باستعماله، فإنه يعدل عنه إلى التيمم، بضرب
الأرض بالكفين، ثم مسح الوجه بهما، ومسح بعضهما ببعض . هذا بالنسبة
للطهارة من الحدث .
أما الطهارة من الخبث، فإن أي مزيل يزيل
ذلك الخبث، من ماء أو غيره تحصل به الطهارة، وذلك لأن الطهارة من الخبث
يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل، فإذا زالت هذه العين الخبيثة
بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تام، فإن هذا يكون
تطهيراً لها، لكن لا بد من سبع غسلات إحداهن بالتراب في نجاسة الكلب،
وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث، وبين ما يحصل به
التطهير في باب الحدث .

]س122: هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به الأكوات مطهر لها؟
الجواب: إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به
قصداً، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين
خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة، وزالت وزال أثرها، فإنه يكون ذلك
الشيء مطهراً لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين، أو أي مزيل يكون، فمتى
زالت عين النجاسة بأي شيء يكون، فإنه يعتبر ذلك تطهيراً لها، حتى إنه على
القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لو زالت بالشمس والريح
فإنه يطهر المحل، لأنها كما قلت: هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل
متنجساً بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله، أي إلى طهارته، فكل ما تزول
به عين النجاسة وأثرها –إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه- فإنه يكون
مطهراً لها، وبناء على ذلك نقول: إن البخار الذي تغسل به الأكوات إذا زالت
به النجاسة فإنه يكون مطهراً .

]س123: ما حكم الماء المتغير بطول مكثه؟
الجواب: هذا الماء طهور وإن تغير، لأنه
لم يتغير بمازج خارج وإنما تغير بطول مكثه في هذا المكان، وهذا لا بأس به
يتوضأ منه، والوضوء صحيح .

]س124: ما الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال؟
الجواب: إعلم أيها السائل، وليعلم كل من
يطلع على هذا الجواب أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن ،هي قول الله
ورسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: (وَمَا
كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)(الأحزاب: من
الآية36) فأي واحد يسألنا عن إيجاب شيء أو تحريم شيء دل على حكمه
الكتاب والسنة، فإننا نقول: العلة في ذلك قول الله تعالى، أو قول رسوله
صلى الله عليه وسلم، وهذه العلة كافية لكل مؤمن، ولهذا لما سئلت عائشة
–رضي الله عنها- ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: ((كان
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة]129
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
maska1
كبار الشخصيات
maska1


عدد المساهمات : 1274
تاريخ التسجيل : 03/10/2011

فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله    فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Emptyالأحد يناير 13 2013, 14:28

ما شاء الله متكامل و مفيد و ضروري
كنت قبل يومين افكر في البحث عن مدى نجاسة بول القطط لأن قطنا بدأ يتبول علينا كلما حملناه للعب معه.. تغيرت تصرفاته بعد عودته إلى البيت في حالة مزرية كما سبقت الإشارة إليه ..

تفاجأت بنجاسة بول كل الحيوانات اللاحمة و هذا أزعجني منه صراحة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 2778
تاريخ التسجيل : 16/06/2011

فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله    فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Emptyالأحد يناير 13 2013, 14:30

س136: إذا كان للإنسان أسنان صناعية فهل يجب عليه نزعها عند المضمضة؟
الجواب: إذا كان على الإنسان أسنان
مركبة، فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يزيلها، وتشبه هذه بالخاتم، والخاتم لا
يجب نزعه عند الوضوء، بل الأفضل أن يحركه، لكن ليس على سبيل الوجوب، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه، ولم ينقل أنه كان ينزعه عند الوضوء،
وهو أظهر من كونه مانعاً من وصول الماء من هذه الأسنان، لا سيما أن بعض
الناس تكون هذه التركيبة شاقاً عليه نزعها ثم ردها .



[center]***
س137: هل يلزم المتوضئ أن يأخذ ماءً جديداً لأذنيه؟
الجواب: لا يلزم أحذ ماجد جديد للأذنين،
بل ولا يستحب على القول الصحيح،لأن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله
عليه وسلم، لم يذكروا أنه كان يأخذ ماءً جديداً لأذنيه، فالأفضل أن يمسح
أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح رأسه .



***
س138: ما معنى الترتيب في الوضوء؟ وما المراد بالموالاة في الوضوء؟ وما حكمها؟
الجواب: الترتيب في الوضوء معناه أن تبدأ
بما بدأ الله به، وقد بدأ الله بذكر غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح
الرأس، ثم غسل الرجلين، ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين قبل غسل الوجه،
لأن غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس واجباً بل هو سنة، هذا هو الترتيب أن
تبدأ بأعضاء الوضوء مرتبة كما رتبها الله –عز وجل- لأن النبي صلى الله
عليه وسلم لما حج وخرج إلى المسعى بدأ بالصفا، فلما أقبل عليه قرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ )(البقرة: من الآية158) أبدأ بما بدأ الله به
137، فتبين أنه إنما أتى إلى الصفا قبل المروة ابتداء بما بدأ الله به .
وأما الموالاة، فمعناها: أن لا يفرق بين
أعضاء الوضوء بزمن يفصل بعضها عن بعض، مثال ذلك لو غسل وجهه، ثم أراد أن
يغسل يديه ولكن تأخر، فإن الموالاة قد فاتت، وحينئذ يجب عليه أن يعيد
الوضوء من أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد توضأ، وفي
قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ((ارجع فأحسن وضوءك))
138
. وفي رواية أبي داود ((أمره أن يعيد الوضوء)) . وهذا يدل على اشتراط
الموالاة، ولأن الوضوء عبادة واحدة، والعبادة الواحدة لا ينبني بعضها على
بعض مع تفرق أجزائها .

فالصحيح: أن الترتيب والموالاة فرضان من فروض الوضوء .


***
س139: إذا توضأ الإنسان ونسي عضواً من الأعضاء فما الحكم؟
الجواب: إذا توضأ الإنسان ونسي عضواً من
الأعضاء، فإن ذكر ذلك قريباً، فإنه يغسله وما بعده، مثال ذلك: شخص توضأ
ونسي أن يغسل يده اليسرى فغسل يده اليمنى، ثم مسح رأسه وأذنيه، ثم غسل
رجليه، ولما انتهى من غسل الرجلين، ذكر أنه لم يغسل اليد اليسرى، فنقول
له: اغسل اليد اليسرى، وامسح الرأس والأذنين، واغسل الرجلين، وإنما أوجبنا
عليه إعادة مسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين، لأجل الترتيب، فإن الوضوء
يجب أن يكون مرتباً كما رتبه الله عز وجل فقال: (
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن)(المائدة: من الآية6) .

أما إن كان لم يذكر إلا بعد مدة طويلة،
فإنه يعيد الوضوء من أصله، مثل أن يتوضأ شخص وينسى غسل يده اليسرى ثم
ينتهي من وضوئه ويذهب حتى يمضي مدة طويلة، ثم ذكر أنه لم يغسل اليد
اليسرى، فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله لفوات الموالاة، لأن
الموالاة بين أعضاء الوضوء، شرط لصحته، ولكن ليعلم أنه لو كان شكاً، يعني
بعد أن انتهى من الوضوء شك هل غسل يده اليسرى أو اليمنى، أو هل تمضمض أو
استنشق، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك بل يستمر ويصلي ولا حرج عليه، وذلك
لأن الشك في العبادات بعد الفراغ منها لا يعتبر، لأننا لو قلنا باعتباره
لانفتح على الناس باب الوساوس، وصار كل إنسان يشك في عبادته، فمن رحمة
الله –عز وجل- أن ما كان ما الشك بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت
إليه ولا يهتم به الإنسان إلا إذا تيقن الخلل فإنه يجب عليه تداركه .
والله أعلم .



***
س140: إذا انقطع الماء أثناء الوضوء، ثم عاد وقد جفت الأعضاء فهل يبني الإنسان على ما تقدم أم يعيد الوضوء؟
الجواب: هذا ينبني على معنى الموالاة وعلى كونها شرطاً لصحة الوضوء، وللعلماء في أصل المسألة قولان:
أحدهما: أن الموالاة شرط وأنه لا يصح
الوضوء إلا متوالياً فلو فصل بعضه عن بعض لم يصح، وهذا هو القول الراجح،
لأن الوضوء عبادة واحدة يجب أن يكون بعضها متصلاً ببعض، وإذا قلنا بوجوب
الموالاة وأنها شرط لصحة الوضوء فبماذا تكون الموالاة؟ قال بعض العلماء:
الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل، إلا إذا أخرها
لأمر يتعلق بالطهارة كما لو كان في أحد أعضائه بوية وحاول أن يزيلها وتأخر
في إزالة هذه البوية حتى جفت أعضاؤه، فإنه يبني على ما مضى ويستمر ولو
تأخر طويلاً، لأنه تأخر بعمل يتعلق بطهارته، أما إذا تأخر لتحصيل ماء كماك
في هذا السؤال فإن بعض أهل العلم يقول: إن الموالاة تفوت وعلى هذا فيجب
عليه إعادة الوضوء من جديد، وبعضهم يقول: لا تفوت الموالاة لأنه أمر بغير
اختياره وهو لا زال منتظراً لتكميل الوضوء، وعلى هذا إذا عاد الماء فإنه
يبني على ما مضى ولو جفت أعضاؤه، على أن بعض العلماء الذين يقولون بوجوب
الموالاة واشتراطها يقولون: إن الموالاة لا تتقيد بجفاف العضو وإنما تتقيد
بالعرف، فما جرى العرف بأنه فصل، فهو فاصل يقطع الموالاة، وما جرى العرف
بأنه ليس بفاصل، فليس بفاصل، مثل الذين ينتظرون وجود الماء إذا انقطع، هم
الآن يشتغلون بجلب الماء، عند الناس لا يعد هذا تقاطعاً بين أول الوضوء
وآخره، فيبنى على ما مضى ، وهذا هو الأفضل ، فإنه إذا جاء الماء يبنون على
ما مضى اللهم إلا إذا طال الوقت مدة طويلة يخرجها عن العرف يبدؤون من جديد
والأمر في هذا سهل .



***
س141: ما حكم وضوء من كان على أظافرها ما يسمى بـ ((المناكير))؟
الجواب: ما يسمى ((المناكير)) وهو شيء
يوضع في الأظفار تستعمله المرأة وله قشرة، لا يجوز استعماله للمرأة إذا
كانت تصلي لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة، وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه
لا يجوز استعماله للمتوضئ ، أو المغتسل، لأن الله يقول: ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُم).(المائدة: من الآية6)
وهذه المرأة إذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق
عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل .

وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج
عليها إذا استعملته إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا
يجوز لما فيه من التشبه بهن .

ولقد سمعت أن بعض الناس أفتى بأن هذا من
جنس لبس الخفين، وأنه يجوز أن تستعمله المرأة لمدة يوم وليلة، إن كانت
مقيمة ومدة ثلاثة أيام إن كانت مسافرة، ولكن هذه فتوى غلط، وليس كل ما ستر
الناس به أبدانهم يلحق بالخفين، فإن الخفين جاءت الشريعة بالمسح عليهما
للحاجة إلى ذلك غالباً، فإن القدم محتاجة إلى التدفئة ومحتاجة إلى الستر،
لأنها تباشر الأرض، والحصى، والبرودة، وغير ذلك، فخصص الشارع المسح
عليهما، وقد يقيسون أيضاً على العمامة، وليس بصحيح لأن العمامة محلها
الرأس، والرأس فرضه مخفف من أصله، فإن فريضة الرأس هي المسح بخلاف اليد،
فإن فرضيتها الغسل، ولهذا لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تمسح
القفازين مع أنهما يستران اليد، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس
أي حائل يمنع وصول الماء على العمامة وعلى الخفين، والواجب على المسلم أن
يبذل غاية جهده في معرفة الحق، وأن لا يقدم على فتوى إلا وهو يشعر أن الله
تعالى سائلة عنها، لأنه يعبر عن شريعة الله –عز وجل- والله الموفق والهادي
إلى الصراط المستقيم .



***
س142: ما صفة الوضوء الشرعي؟
الجواب: صفة الوضوء الشرعي على وجهين:
صفة واجبة لا يصح الوضوء إلى بها، وهي المذكورة في قوله تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )(المائدة: من الآية6)

وهي غسل الوجه مرة واحدة ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى
المرافق من أطراف الأصابع إلى الموافق مرة واحده، ويجب أن يلاحظ المتوضئ
كفيه عند غسل ذراعيه فيغسلهما مع الذراعين، فإن بعض الناس يغفل عن ذلك ولا
يغسل إلا ذراعيه وهو خطأ، ثم يمسح الرأس مرة واحدة ومنه –أي من الرأس-
الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة هذه هي الصفة الواجبة التي
لا بد منها .

أما الوجه الثاني من صفة الوضوء،فهي
الصفة المستحبة ونسوقها الآن بعون الله وهي: أن يسمي الإنسان عند وضوئه،
ويغسل كفيه ثلاث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثم يغسل
وجهه ثلاثاً، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، يبدأ باليمنى ثم
اليسرى، ثم يمسح رأسه مرة واحدة، يبل يديه ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى
مؤخره ثم يعود إلى مقدمه، ثم يمسح أذنيه فيدخل سباحتيه في صماخيهما، ويمسح
بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ثلاثاً، يبدأ
باليمنى، ثم باليسرى، ثم يقول بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله واحده لا
شريط له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني
من المتطهرين، فإنه إذا فعل ذلك، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من
أيها شاء، هكذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله عمر –رضي
الله عنه-
139 .


***
رسالة في كيفية طهارة المريض
قال فضيلة الشيخ –حفظه الله تعالى-:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب
إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل
له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين
لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً .

أما بعد:
فهذه رسالة مختصر فيما يجب على المرضى في
طهارتهم وصلاتهم، فإن للمريض أحكاماً تخصه في ذلك لما هو عليه من الحال
التي اقتضت الشريعة الإسلامية مراعاتها فإن الله تعالى بعث نبيه محمداً،
صلى الله عليه وسلم، بالحنيفية السمحة المبنية على اليسر والسهولة، قال
الله تعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(الحج: من الآية78) وقال تعالى: ( يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(البقرة: من الآية185)
وقال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا
وَأَطِيعُوا )(التغابن: من الآية16)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((إن الدين يسر))
140 وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"141
. وبناء على هذه القاعدة الأساسية خفف الله تعالى عن أهل الأعذار عباداتهم
بحسب أعذارهم، ليتمكنوا من عبادة الله تعالى بدون حرج ولا مشقة، والحمد
لله رب العالمين .



((كيف يتطهر المريض))؟
1- يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر، ويغتسل من الحدث الأكبر .
2- فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه، أو خوف زيادة المرض، أو تأخر برئه فإنه يتيمم .
3- كيفية التيمم: أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض .
4- فإن
لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه، أو ييممه شخص آخر ،فيضرب الشخص الأرض
الطاهرة بيديه، ويمسح بها وجه المريض وكفيه، كما لو كان لا يستطيع أن
يتوضأ بنفسه فيوضئه شخص آخر .

5- إذا
كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء
يؤثر عليه مسحه مسحاً، فيبل يده بالماء ويمرها عليه، فإن كان المسح يؤثر
عليه أيضاً فإنه يتيمم عنه .

6- إذا
كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة، أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء
بدلاً من غسله، ولا يحتاج للتيمم، لأن المسح بدل عن الغسل .

7- يجوز
أن يتيمم على الجدار، أو على شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار
ممسوحاً بشيء من غير جنس الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له
غبار .

8- إذا لم يمكن التيمم على الأرض، أو الجدار، أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل يتيمم منه .
9- إذا
تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول،
ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية، لأنه لم يزل على طهارته، ولم يوجد ما
يبطلها .

10- يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلى على حاله، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه .
11- يجب
على المريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه وجب غسلها أو إبدالها
بثياب طاهرة، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه .

12- يجب
على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن تنجس مكانه وجب غسله أو إبداله بشيء
طاهر، أو يفرش عليه شيئاً طاهراً، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة،
ولا إعادة عليه .

13- لا
يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر
بقدر ما يمكنه، ثم يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه وثوبه أو مكانه
نجاسة يعجز عنها .


س143: ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاً للطهارة؟
الجواب: هذا خلاف السنة، وفيه تشبه
بالروافض الذين لا يجيزون المسح على الخفين، والنبي صلى الله عليه وسلم
قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه قال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين))
142 . ومسح عليهما .


***
س144: تقدير الوقت في المسح على الخفين، متى يبتدئ؟
الجواب: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس إلى بيانها، ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال، إن شاء الله .
فنقول: إن المسح على الخفين ثابت بدلالة الكتاب والسنة، أما الكتاب فهو من قوله تعالى: (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(المائدة: من الآية6)
بكسر
اللام –أرجلِكم- فتكون أرجلكم معطوفة على قوله (برؤوسكم) فتدخل في ضمن
الممسوح، والقراءة التي يقرؤها الناس في المصاحف (وأرجلَكم) بفتح اللام،
فهي معطوفة على قوله: (وجوهكم) . فتكون من ضمن المغسول، وحينئذٍ فالأرجل
بناء على القراءتين إما أن تغسل، وإما أن تمسح، وقد بينت السنة متى يكون
الغسل، ومتى يكون المسح، فيكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة، ويكون المسح
حين تكون مستورة بالخف ونحوه .

أما السنة، فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وعده أهل العلم من المتواتر، كما قال من نظم ذلك:
مما تواتر حديث من كذب ومن بني الله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض
فمسح الخفين مما تواترت به الأحاديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم، والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهما
على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الرجل، ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة
–رضي الله عنه- أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند وضوئه قال
له: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين))، ثم مسح عليهما . متفق عليه .

وللمسح على الخفين شروط:
الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فإن لبسهما على غير طهارة، فإنه لا يصح المسح عليهما .
الشرط الثاني: أن يكون المسح في مدة المسح، كما سيأتي بيان المدة إن شاء الله تعالى .
الشرط الثالث: أن يكون المسح في الطهارة
الصغرى، أي في الوضوء، أما إذا صار على الإنسان غسل، فإنه يجب عليه أن
يخلع الخفين ليغسل جميع بدنه، ولهذا لا مسح على الخفين في الجنابة، كما في
حديث صفوان بن عسال –رضي الله عنه- قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم، يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من
جنابة)) . أخرجه النسائي والترمذي وابن خزيمة
143 . هذه الشروط الثلاثة من شروط جواز المسح على الخفين .
أما المدة: فإنها يوم وليلة للمقيم،
وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن،
فالرسول –عليه الصلاة والسلام- وقتها يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام
بلياليها للمسافر، واليوم والليلة أربع وعشرون ساعة، وثلاثة الأيام
بلياليها اثنتان وسبعون ساعة .

لكن متى تبتدئ هذه المدة؟ تبتدئ هذه
المدة من أول مرة مسح، وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس، لأن
الشرع جاء بلفظ المسح، والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاً، ((يمسح المقيم
يوماً وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام)) فلا بد من تحقق المسح، وهذا لا
يكون إلا بابتداء المسح في أول مرة، فإذا تمت أربع وعشرون ساعة من ابتداء
المسح، انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم، وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة
انتهى المسح بالنسبة للمسافر، ونضرب لذلك مثلاً يتبين به الأمر:

رجل تطهر لصلاة الفجر، ثم لبس الخفين ثم
بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته، وصلى العصر وهو على طهارته،
وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح، فهذا الرجل
له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني، فإذا قدر أنه مسح في
اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعاً، وبقي على طهارته حتى صلى
المغرب وصلى العشاء، فإنه حينئذ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول
يوم، والعصر والمغرب والعشاء، والفجر في اليوم الثاني، والظهر والعصر
والمغرب والعشاء، فهذه تسع صلوات صلاها، وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد
الصلوات كما هو مفهوم عند كثير من العامة، حيث يقولون: إن المسح خمسة فروض
هذا لا أصل له، وإنما الشرع وقته بيوم وليلة تبتدئ هذه من أول مرة مسح .
وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت كم صلى من صلاة، وبهذا المثال الذي ذكرنا
تبين أنه إذا تمت مدة المسح، فإنه لا يمسح بعد هذه المدة ولو مسح بعد تمام
المدة، فمسحه باطل، لا يرتفع به الحدث . لكن لو مسح قبل أن تتم المدة ثم
استمر على طهارته بعد تمام المدة، فإن وضوءه لا ينتقض، بل يبقى على طهارته
حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء، وذلك لأن القول بأن الوضوء ينتقض بتمام
المدة، قول لا دليل له، فإن تمام المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامها، وليس
معناه أنه لا طهارة بعد تمامها، فإذا كان المؤقت هو المسح دون الطهارة،
فإنه لا دليل على انتقاضها بتمام المدة، وحينئذ نقول في تقرير دليل ما
ذهبنا إليه: هذا الرجل توضأ وضوءاً صحيحاً بمقتضى دليل شرعي صحيح، وإذا
كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول بانتقاض هذا الوضوء إلا بدليل شرعي صحيح،
ولا دليل على أنه ينتقض بتمام المدة، وحينئذ تبقى طهارته حتى يوجد ناقض من
نواقض الوضوء التي ثبتت بالكتاب أو السنة، أو الإجماع .

أما المسافر فله ثلاثة أيام بلياليها، أي
اثنتان وسبعون ساعة، تبتدئ من أول مرة مسح، ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة
–رحمهم الله- أن الرجل لو لبس خفيه وهو مقيم في بلده، ثم أحدث في نفس
البلد ثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر، قالوا فإنه يتم مسح مسافر في هذه
الحالة، وهذا مما يدل على ضعف القول بأن ابتداء المدة من أول حدث بعد
اللبس .

والذي يبطل المسح على الخف: انتهاء
المدة، وخلع الخف، فإذا خلع الخف بطل المسح لكن الطهارة باقية . ودليل كون
خلع الخف يبطل المسح، حديث صفوان بن عسال قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا))
144
فدل هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح
عليه، بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءاً كاملاً
يغسل فيه الرجلين .

وأما طهارته إذا خلعه، فإنها باقية،
فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح، وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته
بمقتضى الدليل الشرعي، فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي وليس
هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء ، وإنما الدليل على
أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح، أي لا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل
الرجل في وضوء كامل، وعليه فنقول: إن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة
بمقتضى الدليل الشرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى
غير منتقض، وهذا هو القول الراجح عندنا . والله الموفق .



***
س145: ما حكم المسح على الجورب المخرف والخفيف؟
الجواب: القول الراجح أنه يجوز المسح على
الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة، لأنه ليس المقصود
من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً، فإن الرجل ليست عورة يجب
سترها، وإنما المقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه، بحيث لا نلزمه
بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه هي
العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين، وهذه العلة –كما ترى- يستوي
فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل .



***
س146: ما حكم المسح على الجبيرة؟
الجواب: لا بد أولاً أن عرف ما هي الجبيرة؟
الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر،
والمراد بها في عرف الفقهاء "ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة"، مثل الجبس
الذي يكون على الكسر، أو اللزقة التي تكون على الجرح، أو على ألم في الظهر
أو ما أشبه ذلك، فالمسح عليها يجزئ عن الغسل . فإذا قدرنا أن على ذراع
المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها، فإنه يمسح عليها بدلاً عن الغسل وتكون
هذه الطهارة كاملة، بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو
اللزقة، فإن طهارته تبقى ولا تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي . ونزع اللزقة
ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة، وليس في المسح على
الجبيرة دليل خالٍ من معارضة، فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم،
وقال: إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة .

ومن أهل العلم من قال: إنه لضعفها لا
يعتمد عليها، وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من قال: يسقط تطهير محل الجبيرة، لأنه
عاجز عنه . ومنهم من قال: بل يتيمم له ولا يمسح عليها .

لكن أقرب الأقوال إلى القواعد –بقطع
النظر عن الأحاديث الواردة فيها- أنه يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم
فلا حاجة إليه، وحينئذ نقول: إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:

المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل .
المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل .
المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له .
المرتبة الرابعة: أن يكون مستوراً بلزقة
أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر، ويغنيه عن
غسل العضو، ولا يتيمم .



***
س147: هل يجب الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة أو لا؟
الجواب: لا يجب الجمع بين المسح والتيمم،
لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة، لأننا نقول: يجب تطهير
هذا العضو إما بكذا وإما بكذا، أما أن نوجب تطهيره بطهارتين، فهذا لا نظير
له في الشريعة، ولا يكلف الله عبداً بعبادتين سببهما واحد .



***
س148: ما حكم من توضأ فغسل رجله اليمنى، ثم لبس الخف أو الجورب، ثم غسل اليسرى ولبس الجورب عليها أو الخف؟
الجواب: هذه المسألة محل خلاف بين أهل
العلم فمنهم من قال: لا بد أن يكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف أو الجورب،
ومنهم من قال: إنه يجوز إذا غسل اليمنى أن يلبس الخف أو الجورب ثم يغسل
اليسرى ويلبس الخف أو الجورب، فهو لم يدخل اليمنى إلا بعد أن طهرها
واليسرى كذلك، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين . لكن هناك حديث أخرجه
الدارقطني والحاكم وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا توضأ
أحدكم ولبس خفيه)) الحديث . فقوله: ((إذا توضأ)) قد يرجح القول الأول، لأن
من لم يغسل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضأ، فعليه فالقول به أولى .



***
س149: إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر؟
الجواب: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه
يتم مسح مسافر على القول الراجح، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في
الحضر ثم سافر، أتم مسح مقيم، ولكن الراجح ما قلناه، لأن هذا الرجل قد بقي
في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين
يمسحون ثلاثة أيام، وقد ذكر عن الإمام أحمد 0رحمه الله- أنه رجع إلى هذا
القول بعد أن كان يقول بأنه يتم مسح مقيم .



***
س150:إذا شك الإنسان في ابتداء المسح وقته فماذا يفعل؟
الجواب: في هذه الحال يبني على اليقين،
فإذا شك هل مسح لصلة الظهر أو لصلاة العصر، فإنه يجعل ابتداء المدة من
صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح . ودليل هذه القاعدة هو أن الأصل بقاء ما
كان على ما كان، وأن الأصل العدم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام، شكي
إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته فقال: ((لا ينصرف حتى يسمع
صوتاً أو يجد ريحاً))
145 .


***
س151: إذا مسح الإنسان على الكنادر ثم خلعها ومسح على الشراب فهل يصح مسحه؟
الجواب: المعروف عند أهل العلم إنه إذا
مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثانٍ، ومنهم
من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني إذا كان الممسوح هو الأسفل ما دامت
المدة باقية . وهذا هو القول الراجح . وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجوارب
ثم لبس عليها جوارب أخرى، أو كنادر ومسح العليا، فلا بأس به على القول
الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من
المسح على الثاني .



***
س152: إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز له المسح عليها؟
الجواب: إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون هذا الوضوء هو الأول، أي إنه لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ .
الحال الثانية: إذا كان هذا الوضوء
وضوءاً مسح فيه على شرابه، فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبسها ويمسح
عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسهما على طهارة بالماء، وهذه طهارة بالمسح،
هذا ما يعلم من كلام أهل العلم . ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على
طهارة ولو طهارة المسح، له أن يمسح ما دامت المدة باقية، فإن هذا قول قوي،
ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو
الصواب عندي، لأن طهارة المسح طهارة كاملة، فينبغي أن يقال إنه إذا كان
يمسح على ما لبسه على طهارة غسل، فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح، لكنني
ما رأيت أحداً قال بهذا . والعلم عند الله .



***
س153: من مسح على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فما الحكم؟
الجواب: إذا انتهت مدة مسح الخفين ثم صلى
الإنسان بعد انتهاء المدة، فإن كان أحدث بعد انتهاء المدة ومسح، وجب عليه
إعادة الوضوء كاملاً بغسل رجليه، ووجب عليه إعادة الصلاة، وذلك لأنه لم
يغسل رجليه فقد صلى بوضوء غير تام . وأما إذا انتهت مدة المسح وبقي
الإنسان على طهارته، وصلى بعد انتهاء المدة، فصلاته صحيحة لأن انتهاء مدة
المسح لا ينقض الوضوء، وإن كان بعض العلماء يقولون: إن انتهاء مدة المسح
ينقض الوضوء، لكنه قولٌ لا دليل عليه، وعلى هذا فإذا تمت مدة المسح وبقي
الإنسان على طهارته بعد انتهاء المدة، ولو يوماً كاملاً، فله أن يصلي ولو
بعد انتهاء المدة، لأن وضوءه قد ثبت بدليل شرعي فلا يرتفع إلا بدليل شرعي،
ولا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن انتهاء مدة المسح موجب
للوضوء . والله أعلم .


س154: ما هي نواقض الوضوء؟
الجواب: نواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم، لكن نذكر ما يكون ناقضاً بمقتضى الدليل:
الأول: الخارج من السبيلين، أي الخارج من
القبل والدبر، فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء، سواء كان
بولاً أم غائطاً، أم مذياً، أم منياً، أم ريحاً، فكل شيء يخرج من القبل أو
الدبر فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه، لكن إذا كان منياً وخرج بشهوة، فمن
المعلوم أنه يوجب الغسل، وإذا كان مذياً فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع
الوضوء أيضاً .

الثاني: النوم إذا كان كثيراً بحيث لا
يشعر النائم لو أحدث، فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو
أحدث فإنه لا ينقض الوضوء، ولا فرق في ذلك أن يكون نائماً مضطجعاً، أو
قاعداً معتمداً، أو قاعداً غير معتمد، فالمهم حالة حضور القلب، فإذا كان
في حال لو أحدث لأحس بنفسه ، فإن وضوءه لا ينتقض، وإن كان في حال لو أحدث
لم يحس بنفسه، فإنه يجب عليه الوضوء، وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما
هو مظنة الحدث، فإذا كان الحدث منتفياً لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه،
فإنه لا ينتقض الوضوء . والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض، أن يسيره لا
ينقض الوضوء، ولو كان ناقضاً لنقض يسيره وكثيره كما ينقض البول يسيره
وكثيره .

الثالث: أكل لحم الجزور، فإذا أكل
الإنسان من لحم الجزور، الناقة أو الجمل، فإنه ينتقض وضوؤه سواءً كان
نيئاً أو مطبوخاً، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر
بن سمرة، أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:
((إن شئت)) . فقال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم))
146
. فكونه صلى الله عليه وسلم يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعاً إلى مشيئة
الإنسان، دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس براجع إلى مشيئة الإنسان،
وأنه لا بد منه، وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان
نيئاً أو مطبوخاً، ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر، فينقض
الوضوء أكل الكرش، والأمعاء، والكبد، والقلب، والشحم وغير ذلك، وجميع
أجزاء البعير ناقضٌ للوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل وهو
يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا، ولو كان الحكم يختلف لكان النبي صلى
الله عليه وسلم يبينه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، ثم إننا لا
نعلم في الشريعة الإسلامية حيواناً يختلف حكمه بالنسبة لأجزائه، فالحيوان
إما حلال أو حرام، وإما موجب للوضوء أو غير موجب، وأما أن يكون بعضه له
حكم وبعضه له حكم فهذا لا يعرف في الشريعة الإسلامية، وإن كان معروفاً في
شريعة اليهود كما قال الله تعالى: (وَعَلَى
الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ
وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ
ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ)(الأنعام: من
الآية146
) ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير محرم مع أن الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم، فقال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه)(المائدة: من الآية3)
ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن شحم الخنزير محرم . وعلى هذا فنقول:
اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم والأمعاء والكرش
وغيرها .



***
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abououssama.forumalgerie.net
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 2778
تاريخ التسجيل : 16/06/2011

فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله    فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله  Emptyالأحد يناير 13 2013, 19:24

س155: هل مس المرأة ينقض الوضوء؟
الجواب: الصحيح أن مس المرأة لا ينقض
الوضوء مطلقاً، إلا إذا خرج منه شيء، ودليل هذا ما صح عن النبي صلى الله
عليه وسلم، أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . ولأن الأصل عدم
النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى
دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي .

فإن قيل: قد قال الله عز وجل في كتابه: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) .
فالجواب: أن المراد بالملامسة في الآية
الجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس –رضي الله عنهما- ثم أن هناك دليلاً من
تقسيم الآية الكريمة، تقسيم للطهارة إلى أصلية، وبدلية، وتقسيم للطهارة
إلى كبرى، وصغرى . وتقسيم لأسباب الطهارة الكبرى، والصغرى . قال الله
تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْن)(المائدة: من الآية6)
فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى ثم قال: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) فهذه طهارة بالماء أصلية كبرى ثم قال: (
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا)(المائدة: من الآية6) فقوله (فتيمموا)
هذا بدل وقوله: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) هذا بيان سبب الصغرى . وقوله: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)
هذا بيان سبب الكبرى . ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد، لكانت
الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى، وسكت عن سبب الطهارة
الكبرى، مع أنه قال: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) وهذا خلاف البلاغة القرآنية، وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)
أي جامعتم النساء، لتكون الآية مشتملة على السببين الموجبين للطهارة،
السبب الأكبر والسبب الأصغر، والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة،
والكبرى في جميع البدن، والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه
يتساوى فيها الطهارة الصغرى والكبرى .

وعلى هذا فالقول الراجح أن مس المرأة لا
ينقض الوضوء مطلقاً، سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا أن يخرج منه شيء، فإن
خرج منه شيء وجب عليه الغسل إن كان الخارج منياً، ووجب عليه غسل الذكر
والأنثيين مع الوضوء إن كان الخارج مذياً .



[center]***
س156: مدرس يدرس للتلاميذ القرآن الكريم، ولا يوجد ماء في المدرسة أو بالقرب منها والقرآن لا يمسه إلا المطهرون، فماذا يفعل؟
الجواب: إذا لم يكن في المدرسة ماء ولا
بقربها فإنه ينبه على الطلبة ألا يأتوا إلا وهم متطهرون وذلك لأن المصحف
لا يمسه إلا طاهر في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم
له: ((ألا يمس القرآن إلا طاهر))
147 فالطاهر هنا من ارتفع حدثه بدليل قوله تعالى في آية الوضوء والغسل والتيمم: (
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ)(المائدة: من الآية6) ففي قوله: (ليطهركم)
دليل على أن
الإنسان قبل أن يتطهر لم تحصل له الطهارة، وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يمس
القرآن إلا وهو طاهر متوضئ، إلا أن بعض أهل العلم رخص للصغار أن يمسوا
القرآن لحاجتهم لذلك، وعدم إدراكهم للوضوء، ولكن الأولى أن يؤمر الطلاب
بذلك أي بالوضوء حتى يمسوا المصحف وهم على طهارة .

وأما قول السائل: لأن القرآن لا يمسه إلا
المطهرون، فكأني به يريد أن يستدل بهذه الآية على وجوب التطهر لمس المصحف،
والآية ليس فيها دليل لهذا لأن المراد بقوله: (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (الواقعة:79)
الكتاب المكنون، وهو اللوح المحفوظ والمراد بالمطهرون الملائكة، ولو كان
يراد بها المتطهرون لقال لا يمسه إلا المطهرون أو إلا المتطهرون ولم يقل
إنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة لكن الحديث الذي أشرنا إليه آنفاً هو
الذي يدل على ذلك .



***
س157: ما هي موجبات الغسل؟
الجواب: موجبات الغسل منها:
الأول: إنزال المني بشهوة يقظة أو
مناماً، لكنه في المنام يجب عليه الغسل، وإن لم يحس بالشهوة، لأن النائم
قد يحتلم ولا يحس بنفسه، فإذا خرج منه المني بشهوة وجب عليه الغسل بكل حال
.

الثاني: الجماع، فإذا جامع الرجل زوجته،
بأن أولج الحشفة في فرجها، أو ما زاد، فعليه الغسل، لقول النبي صلى الله
عليه وسلم عن الأول: ((الماء من الماء))
148 يعين أن الغسل يجب من الإنزال، وقوله عن الثاني: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل))149
وإن لم ينزل، وهذه المسألة –أعني الجماع بدون إنزال- يخفى حكمها على كثير
من الناس، حتى إن بعضهم تمضي عليه الأسابيع والشهور وهو يجامع زوجته بدون
إنزال ولا يغتسل جهلاً منه، وهذا أمر له خطورته، فالواجب أن يعلم الإنسان
حدود ما أنز الله على رسوله، فإن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم ينزل وجب
عليه الغسل وعليها، للحديث الذي ذكرناه آنفاً .

الثالث: من موجبات الغسل خروج دم الحيض والنفاس، فإن المرأة إذا حاضت ثم طهرت، وجب عليها الغسل لقوله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ
عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة:222)
ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إذا جلست قدر حيضها أن تغتسل، والنفساء مثلها، فيجب عليها أن تغتسل .

وصفة الغسل من الحيض والنفاس كصفة الغسل
من الجنابة، إلا أن بعض أهل العلم استحب في غسل الحائض أن تغتسل بالدر،
لأن ذلك أبلغ في نظافتها وتطهيرها .

وذكر بعض العلماء أيضاً من موجبات الغسل
الموت، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: ((
ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك))
150 وبقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة وهو محرم: (( بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه))151
فقالوا: إن الموت موجب للغسل، ولكن الوجوب هنا يتعلق بالحي، لأن الميت
انقطع تكليفه بموته، ولكن على الأحياء أن يغسلوا موتاهم لأمر النبي صلى
الله عليه وسلم، بذلك .



***
س158: هل يجب الغسل بالمداعبة أو التقبيل؟
الجواب: لا يجب على الرجل ولا على المرأة
غسل بمجرد الاستمتاع بالمداعبة أو التقبيل إلا إذا حصل إنزال المني فإنه
يجب الغسل على الجميع إذا كان المني قد خرج من الجميع، فإن خرج من أحدهما
فقط وجب عليه الغسل وحده، هذا إذا كان الأمر مجرد مداعبة أو تقبيل أو ضم،
أما إذا كان جماعاً فإن الجماع يجب فيه الغسل على كل حال، على الرجل وعلى
المرأة حتى وإن لم يحصل إنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه
أبو هريرة –رضي الله عنه-: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب
الغسل))
152
وفي لفظ لمسلم: ((وإن لم ينزل)) . وهذه المسألة قد تخفى على كثير من
النساء، تظن المرأة بل وربما يظن الرجل أن الجماع إذا لم يكن إنزال فلا
غسل فيه، وهذا جهل عظيم، فالجماع يجب فيه الغسل على كل حال، وما عدا
الجماع من الاستمتاع لا يجب فيه الغسل إلا إذا حصل الإنزال .



***
س159: إذا استيقظ الإنسان فوجد في ملابسه بللاً فهل يجب عليه الغسل؟
الجواب: إذا استيقظ الإنسان فوجد بللاً، فلا يخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يتيقن أنه مني، فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء ذكر احتلاماً أم لم يذكر .
الحال الثانية: أن يتيقن أنه لي بمني، فلا يجب عليه الغسل في هذه الحال، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول .
الحال الثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا ؟ ففيه تفصيل:
أولاً: إن ذكر أنه احتلم في منامه، فإنه
يجعله منياً ويغتسل، لحديث أم سلمة –رضي الله عنها- حين سألت النبي صلى
الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال:
((نعم إذا هي رأت الماء))
153 فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد الماء .
ثانياً: إذا لم ير شيئاً في منامه، فإن كان قد سبق نومه تفكير في الجماع جعله مذياً .
وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف:
قيل: يجب عليه الغسل احتياطاً .
وقيل: لا يجب وهو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة .


***
س160: ما هي الأحكام المتعلقة بالجنابة؟
الجواب: الأحكام المتعلقة بالجنابة هي:
أولاً: أن الجنب تحرم عليه الصلاة، فرضها ونفلها، حتى صلاة الجنازة . لقوله تعالى: (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُم)(6) إلى قوله: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً
فَاطَّهَّرُوا)(المائدة: 6،7
) .

ثانياً: أن الجنب يحرم عليه الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت مكث في المسجد، وقد قال الله تعالى: (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى
حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
حَتَّى تَغْتَسِلُوا)(النساء: من الآية43) .

ثالثاً: أنه يحرم عليه مس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يمس القرآن إلا طاهر))154 .
رابعاً: أنه يحرم عليه المكث في المسجد إلا بوضوء لقوله تعالى: (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى
حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
حَتَّى تَغْتَسِلُوا)(النساء: من الآية43)
.

خامساً: يحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ الصحابة القرآن ما لم يكونوا جنباً .
هذه الأحكام الخمسة التي تتعلق بمن عليه جنابة .


***
س161: ما صفة الغسل؟
الجواب: صفة الغسل على وجهين:
الوجه الأول: صفة واجبة، وهي أن يعم بدنه
كله بالماء، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان
فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته، لقول الله تعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)(المائدة: من الآية6) .

الوجه الثاني: صفة كاملة وهي أن يغتسل
كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه
يغسل كفيه، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءً كاملاً –على
صفة ما ذكرنا في الوضوء- ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ترويه ثم يغسل بقية
بدنه . هذه صفة الغسل الكامل .



***
س162: إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق فهل يصح غسله؟
الجواب: لا يصح الغسل بدون المضمضة والاستنشاق، لأن قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)(المائدة: من الآية6)
يشمل البدن كله، وداخل الفم وداخل الأنف من البدن الذي يجب تطهيره، ولهذا
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء، لدخولهما في
قوله تعالى: ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )(المائدة: من الآية6)
فإذا كانا داخلين في غسل الوجه –والوجه مما يجب تطهيره وغسله في الطهارة
الكبرى- كان واجباً على من اغتسل من الجنابة أن يتمضمض ويستنشق .



***
س163: إذا تعذر استعمال الماء، فبماذا تحصل الطهارة؟
الجواب: إذا تعذر استعمال الماء، لعدمه
أو التضرر باستعماله، فإنه يعدل عن ذلك إلى التيمم، بأن يضرب الإنسان
بيديه على الأرض، ثم يمسح بهما وجهه، ويمسح بعضهما ببعض، لكن هذا خاص
بالطهارة من الحدث .

أما طهارة الخبث فليس فيها تيمم، سواء
كانت على البدن، أو على الثوب، أو على البقعة، ، لأن المقصود من التطهر من
الخبث إزالة هذه العين الخبيثة، وليس التعبد فيها اشرطاً، ولهذا لو زالت
هذه العين الخبيثة بغير قصد من الإنسان طهر المحل، فلو نزل المطر على مكان
نجس، أو على ثوب نجس وزالت النجاسة بما نزل من المطر، فإن المحل يطهر
بذلك، وإن كان الإنسان ليس عنده علم بهذا، بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة
يتقرب بها الإنسان إلى الله –عز وجل- فلا بد فيها من النية والقصد .



***
س164: من أصبح جنباً في وقت بارد فهل يتيمم؟
الجواب: إذا كان الإنسان جنباً فإن عليه أن يغتسل، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)(المائدة: من الآية6)
فإن كانت الليلة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد، فإنه يجب عليه
أن يسخنه إذا كان يمكنه ذلك، فإن كان لا يمكنه أن يسخنه لعدم وجود ما يسخن
به الماء، فإنه في هذه الحال يتيمم عن الجنابة ويصلي، لقول الله تعالى: (
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ)(المائدة: من الآية6)
وإذا تيمم عن الجنابة، فإنه يكون
طاهراً بذلك ويبقى على طهارته حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن
يغتسل، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه أن
النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم، قال: ((ما
منعك؟)) قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
((عليك بالصعيد فإنه يكفيك))
155
ثم حضر الماء بعد ذلك فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماءً وقال: ((أفرغه
على نفسك)) . فدل هذا على أن المتيمم إذا وجد الماء، وجب عليه أن يتطهر
به، سواء كان ذلك عن جنابة أو عن حدث أصغر، والمتيمم إذا تيمم عن جنابة،
فإنه يكون طاهراً منها حتى يحصل له جنابة أخرى، أو يجد الماء، وعلى هذا
فلا يعيد تيممه عن الجنابة لكل وقت، وإنما يتيمم بعد تيممه من الجنابة
يتيمم عن الحدث الأصغر إلا أن يجنب .



***
س165: هل يشترط في التراب المتيمم به أن يكون له غبار؟ وهل قوله تعالى: ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)(المائدة: من الآية6) قول: (منه) دليل على اشتراط الغبار؟
الجواب: القول الراجح أنه لا يشترط
للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواءً كان
فيه غبار أم لا، وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض، فيضرب الإنسان بيديه
على الأرض ويمسح وجهه وكفيه، وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال، لقول
الله تعالى: ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)(المائدة: من الآية6)
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون إلى جهات ليس فيها
إلا رمال، وكانت الأمطار تصيبهم وكانوا يتيممون كما أمر الله –عز وجل-
فالقول الراجح أن الإنسان إذا تيمم على الأرض فإن تيممه صحيح، سواء كان
على الأرض غبار أم لم يكن .

أما قوله تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) فإن ((من)) لابتداء الغاية وليست للتبعيض ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نفخ في يديه حين ضرب بهما الأرض156 .


***
س166: مريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار، وكذلك الفرش أم لا؟
الجواب: الجدار من الصعيد الطيب، فإذا
كان الجدار مبنياً من الصعيد سواء كان حجراً أو كان مدراً –لبناً من
الطين- فإنه يجوز التيمم عليه، أما إذا كان الجدار مكسواً بالأخشاب أو
(بالبوية) فهذا إن كان عليه تراب –غبار- فإنه يتيمم به ولا حرج، ويكون
كالذي يتيمم على الأرض، لأن التراب من مادة الأرض، أما إذا لم يكن عليه
تراب، فإنه ليس من الصعيد في شيء، فلا يتيمم عليه .

وبالنسبة للفرش نقول: إن كان فيها غبار فليتيمم عليها، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد .


***
س167: ما حكم بول الطفل الصغير إذا وقع على الثوب؟
الجواب: الصحيح في هذه المسألة أن بول
الذكر الذي يتغذى بالبن خفيف النجاسة، وأنه يكفي في تطهيره النضح، وهو أن
يغمره بالماء، يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك، وبدون عصر، وذلك أنه
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جيء بابن صغير فوضعه في حجره فبال
عليه، فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله
157 ، أما بالنسبة للأنثى فلا بد من غسل بولها، لأن الأصل أن البول نجس ويجب غسله لكن يستثنى الغلام الصغير لدلالة السنة عليه .


***
س168:
امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة، وأخرى تجاوزت
الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة، وإنما صفرة أو كدرة؟

الجواب: التي يأتيها دم على صفته
المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح، إذ لا حد لأكثر سن
الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة،
والصيام، والجماع، ولزوم الغسل، وقضاء الصوم ونحو ذلك .

وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة
والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض، وإن كانت في غير زمن العادة فليست
بحيض ،وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير
له، بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها . وهذا كله على القول
الصحيح من أن سن الحيض لا حد له، أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة
وإن كان دماً أسود عادياً، وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن
هذا القول غير صحيح .



***
س169: الدم الذي يخرج من الحامل هل هو حيض؟
الجواب: الحامل لا تحيض، كما قال الإمام
أحمد –رحمه الله- إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض . والحيض –كما قال
أهل العلم- خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا
نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما
كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح، لأنه استمر بها الحيض ولم
يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل،
وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من
الحامل على نوعين:

النوع الأول: نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً .
والنوع الثاني: دمٌ طرأ على الحامل
طروءاً، إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه، فهذا ليس بحيض
وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم
الطاهرات .



***
س170: هل لأقل الحيض وأكثره حدٌ معلوم بالأيام؟
الجواب: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام على الصحيح، لقول الله –عز وجل-: (وَيَسْأَلونَكَ
عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ )(البقرة: من الآية222)
فلم
يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة، بل جعل غاية المنع هي الطهر، فدل هذا
على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى
طهرت منه، زالت أحكامه، ثم إن التحديد لا دليل عليه، مع أن الضرورة داعية
إلى بيانه، فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابتأً شرعاً لكان مبيناً في كتاب
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبناء عليه فكل ما رأته المرأة من
الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين،
إلا أن يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً، أو ينقطع مدة يسيرة
كاليوم واليومين في الشهر، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة .



***
س171: امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا؟
الجواب: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت
لنزول الحيض فنزل، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه، كما أنها لو تناولت ما
يمنع الحيض ولم ينزل الحيض، فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم، لأنها ليست
بحائض، فالحكم يدور مع علته، قال الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذى)(البقرة: من الآية222) فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه .



***
س172: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟
الجواب: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن
للحاجة، مثل أن تكون معلمة، فتقرأ القرآن للتعليم، أو أن تكون طالبة فتقرأ
القرآن للتعلم، أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار، فترد عليهم وتقرأ
الآية قبلهم . المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض، فإنه
يجوز ولا حرج عليها، وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارت تقرؤه تذكراً،
فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضاً، على أن بعض أهل العلم قال: إنه يجوز
للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقاً بلا حاجة .

وقال آخرون: إنه يحرم عليها أن تقرأ
القرآن ولو كان لحاجة . فالأقوال ثلاثة، والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا
احتاجت إلى القراءة لتعليمه، أو تعلمه، أو خوف نسيانه، فإنه لا حرج عليها .



***
س173: إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم غيره فبماذا تعتبره؟
الجواب: الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة .


***
س174: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم؟ وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض؟
الجواب: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت
الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً فإنها بعد أن تتطهر من الحيض
تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(النساء: من الآية103) . ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: ((أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟))
158 .وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض .
أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار
ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم:
((من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر))
159
من وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس، وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها
مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى، والفجر في المسألة
الثانية .



***
س175: امرأة كانت عادة حيضها ستة أيام، ثم زادت أياد عادتها؟
الجواب: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة
أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى
لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً
في الحيض، وقد قال الله تعالى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً)(البقرة: من الآية222)
فمتى كان هذا الدم باقياً، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي،
فإذا كان جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن
كان لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها
موجوداً فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً
عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي .



***
س176:
المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام
أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً وعادت إليها
العادة الشهرية المعتادة، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم
تعتبرها من الحيض؟

الجواب: الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت
المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام،
أو ستة، أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي، لأنه حيض
وهكذا أبداً، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس، أما إذا استمر
عليها الدم دائماً، أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة،
وحينئذ لا تجلس غلا مدة عادتها فقط .



***
س177: ما حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين؟
الجواب: إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطية: ((كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً))160 .أخرجه البخاري، وفي رواية لأبي داود: ((كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً))161
. فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء، أما
إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر .



***
س178: ما حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر؟
الجواب: مشاكل النساء في الحيض بحر لا
ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض،
وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل، صحيح أن الإشكال
ما زال موجوداً منذ وجد النساء، لكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان
حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة: أن المرأة إذا طهرت
ورأت الطهر المتيقن في الحيض، وأعني بالطهر في الحيض خروج القصة البيضاء،
وهو ماء أبيض تعرفه النساء، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو
رطوبة فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا
يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض . قالت أم عطية: ((كنا لا نعد
الصفرة والكدرة شيئاً)) . أخرجه البخاري وزاد أبو داود ((بعد الطهر))،
وسنده صحيح .

وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر
المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة، ولا تمنعها من صلاتها
وصيامها وجماع زوجها إياها، ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض
النساء إذا خف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء
الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها- بالكرسف –يعني
القطن- فيه الصفرة فتقول لهن: ((لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء))
162.


***
س179: ما حكم استعمال حبوب منع الحيض؟
الجواب: استعمل المرأة حبوب منع الحيض
إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية، فإنه لا بأس به، بشرط أن يأذن
الزوج بذلك، ولكن حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة، ومن المعلوم أن
خروج دم الحيض خروج طبيعي، والشيء الطبيعي إذا منع في وقته، فإنه لا بد أن
يحصل من منعه ضرر على الجسم، وكذلك أيضاً من المحذور في هذه الحبوب أنها
تخلط على المرأة عادتها، فتختلف عليها، وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها
ومن مباشرة زوجها وغير ذلك، لهذا أنا لا أقول إنها حرام ولكني لا أحب
للمرأة أن تستعملها خوفاً من الضرر عليها .

وأقول: ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر
الله لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم، دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين
عائشة –رضي الله عنها- وهي تبكي وكانت قد أحرمت بالعمرة فقال: ((مالك لعلك
نفست؟)) قالت: نعم . قال: ((هذا شيء كتبه الله على بنات آدم))
163
فالذي ينبغي للمرأة أن تصبر وتحتسب، وإذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أجل
الحيض، فإن باب الذكر مفتوح ولله الحمد، تذكر الله وتسبح الله سبحانه
وتعالى، وتتصدق، وتحسن إلى الناس بالقول والفعل، وهذا من أفضل الأعمال .



***
س180: النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصلي وتصوم؟
الجواب: المرأة النفساء إذا بقي الدم
معها فوق الأربعين، وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة
حيضها السابقة جلسته، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء
في ذلك:

فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها، لأنها تكون حينئذٍ كالمستحاضة .
ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين
يوماً، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوماً، وهذا أمر واقع،
فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً، وهذا أمر واقع، فإن بعض
النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما . وبناءً على ذلك فإنها تنتظر حتى
تتم ستين يوماً، ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم
تغتسل وتصلي، لأنها حينئذٍ مستحاضة .



***
س181: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فهل يجامعها زوجها؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين . فما الحكم؟
الجواب: النفساء لا يجوز لزوجها أن
يجامعها، فإذا طهرت في أثناء الأربعين، فإنه يجب عليها أن تصلي، وصلاتها
صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول في
الحيض: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ
أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ)(البقرة: من الآية222).
فما دام الأذى موجوداً
وهو الدم، فإنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز الجماع، وكما أنه يجب
عليها أن تصلي، ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في
أثناء الأربعين، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أن يصبر لئلا
يعود عليها الدم بسبب الجماع، حتى تتم الأربعين، ولكن لو جامعها قبل ذلك،
فلا حرج عليه .

وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن
طهرت، فإنه يعتبر دم حيض، وليس دم نفاس، ودم الحيض معلوم للنساء فمتى أحست
به فهو دم حيض، فإذا استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيراً من الدهر،
فإنها تكون مستحاضة، وحينئذٍ ترجع إلى عادتها في الحيض، فتجلس وما زاد عن
العادة فإنها تغتسل وتصلي . والله أعلم



***
س182: المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهي تصلي أو تترك الصلاة؟
الجواب: المعروف عند أهل العلم أن المرأة
إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي، لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد
تبين فيه خلق إنسان فإن الدم لا ذي يخرج منها يكن دم نفاس لا تصلي فيه .

قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين
إذا تم له واحد وثمانون يوماً وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط
الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم نفاس، أما إذا كان قبل
الثمانين يوماً فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من
أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل
الثمانين يومأً فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر
وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصله .



***
س183: من أصابها نزيف دم كيف تصلي؟ ومتى تصوم؟
الجواب: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف
الدم، حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي
أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام
مثلاً، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا
انقضت اغتسلت وصلت وصامت .

وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها أنها
تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة
الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت، تفعله بعد دخول الوقت، ثم تصلي، وكذلك
تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض، وفي هذا الحال ومن أجل
المشقة عليها، يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر (( العكس)) وصلاة
المغرب مع العشاء (أو العكس)) حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين صلاة
الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين المغرب والعشاء، وواحداً لصلاة الفجر
بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات . والله الموفق .



***
س184: ما حكم الصلاة وعلى من تجب؟
الجواب: الصلاة من آكد أركان الإسلام، بل
هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي آكد أعمال الجوارح، وهي عمود الإسلام
كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((عموده الصلاة))
164
. يعني الإسلام، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى
مكان وصل إليه البشر، وفي أشرف ليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدون
واسطة أحد، وفرضها الله –عز وجل- على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خمسين
مرة في اليوم والليلة، ولكن الله –سبحانه وتعالى- خفف على عباده حتى صارت
خمساً بالفعل وخمسين في الميزان، وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لها،
وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان شيئاً كثيراً من وقته فيها، وقد دل على
فرضيتها الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين:

ففي الكتاب يقول الله –عز وجل-: (
فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(النساء: من الآية103)
معنى (كتاباً) أي مكتوباً أي مفروضاً .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن
جبل –رضي الله عنه- حين بعثه إلى اليمن: (أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس
صلوات في كل يوم وليلة))
165 .
وأجمع المسلمون على فرضيتها، ولهذا قال
العلماء –رحمهم الله-: إن الإنسان إذا جحد فرض الصلوات الخمس، أو فرض
واحدة منها فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه وماله إلا أن يتوب إلى الله
–عز وجل- ما لم يكن حديث عهد بالإسلام لا يعرف من شعائر الإسلام شيئاً،
فإنه يعذر بجهله في هذه الحال، ثم يعرف فإن أصر بعد علمه بوجوبها على
إنكار فرضيتها فهو كافر .

وتجب الصلاة على كل مسلم، بالغ، عاقل، من ذكر أو أنثى .
فالمسلم ضده: الكافر، فالكافر لا تجب
عليه الصلاة، بمعنى أنه لا يلزم بأدائها حال كفره ولا بقضائها إذا أسلم،
لكنه يعاقب عليها يوم القيامة كما قال الله تعالى: (إِلا
أَصْحَابَ الْيَمِينِ) (39) )فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ) (40) (عَنِ
الْمُجْرِمِينَ) (41) (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ) (42) (قَالُوا لَمْ
نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) (43) (وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) (44)
(وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ) (المدثر:29،45) (وَكُنَّا
نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) (46) فقولهم: (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ
الْمُصَلِّينَ)
يدل على أنهم عوقبوا على ترك الصلاة مع كفرهم وتكذيبهم بيوم الدين .

وأما البالغ فهو الذي حصل له واحدة من علامات البلوغ وهي ثلاث بالنسبة للرجل، وأربع بالنسبة للمرأة:
أحدها: تمام الخمس عشرة سنة .
والثانية: إنزال المني بلذة يقظة كان أم مناماً .
والثالثة: إنبات العانة، وهي الشعر الخشن
حول القبل، هذه الثلاث العلامات تكون للرجال والنساء، وتزيد المرأة علامة
رابعة وهي: الحيض فإن الحيض من علامات البلوغ .

وأما العاقل فضده: المجنون الذي لا عقل
له، ومنه الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حد فقد
التمييز، وهو ما يعرف عندنا بالمهذري، فإنه لا تجب عليه الصلاة حينئذ،
لعدم وجود العقل في حقه .

وأما الحيض أو النفاس فهو مانع من وجوب
الصلاة فإذا وجد الحيض أو النفاس فإن الصلاة لا تجب لقول النبي صلى الله
عليه وسلم في المرأة: ((أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم))
166 .


***
س185: فاقد الذاكرة والمغمى عليه هل تلزمهما التكاليف الشرعية؟
الجواب: إن الله – سبحانه وتعالى- أوجب
على الإنسان العبادات إذا كان أهلاً للوجوب، بأن يكون ذا عقل يدرك به
الأشياء، وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه الشرائع، ولهذا لا تلزم
المجنون، ولا تلزم الصغير الذي لم يميز، بل ولا الذي لم يبلغ أيضاً، وهذا
من رحمة الله تعالى، ومثله أيضاً المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ
حد الجنون، ومثله الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة فإنه لا يجب عليه صلاة
ولا صوم، لأنه فاقد الذاكرة وهو بمنزلة الصبي الذي لم يميز فتسقط عنه
التكاليف فلا يلزم بها .

وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله ولو كان فاقد الذاكرة .
فالزكاة مثلاً تجب في ماله، ويجب على من تولى أمره أن يخرج الزكاة عنه، لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال كما قال الله تعالى: (خذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ)(التوبة: من الآية103) فقال: (خذ من أموالهم)
ولم يقل خذ منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى
اليمن: ((أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ عن أغنيائهم
فترد على فقرائهم))
167
. وعلى هذا فالواجبات المالية لا تسقط عن فاقد الذاكرة، أما العبادات
البدنية كالصلاة، والطهارة، والصيام فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا
يعقل .

وأما من زال عقله بإغماء من مرض ونحوه
فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم، فإذا أغمي على المريض
لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه، لأنه ليس له عقل، وليس كالنائم الذي قال
فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
ذكرها
168
لأن النائم معه إدراك بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ، وإما المغمى
عليه فلا يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ، هذا إذا كان الإغماء بغير سبب، إما
إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج ونحوه فإنه يقضي
الصلاة التي مرت عليه وهو في حال الغيبوبة، والله أعلم .
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abououssama.forumalgerie.net
 
فتاوى فى اصل الطهاره لابن العيثيمين رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أعجبني قول الشيخ الشعراوي - رحمه الله |
» قال الشيخ الإمام محمد الغزالي رحمه الله
» درر لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدرسة الإبتدائية حاج ميمون عصمان :: القسم الإسلامي :: اعرف دينك-
انتقل الى: